الشيخ فاضل اللنكراني

60

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 25 - لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً ، فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاء ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع ، فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، والظاهر ثبوت الدية ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 33 .